مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 569

قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بدّ أن يحجّ من قابل .

فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا .

قلت فأخبرني عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّه المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1) .

[ 17542 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيُحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل .

والحاج مثل ذلك إذا اُحصر . . . الحديث .

[ 17543 ] 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي (1) يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه (2) ، قال أولم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل .

ورواه الكليني ، والشيخ كما مرّ في الإِحرام (4) .

____________________

(1) التهذيب 5 : 464 / 1622 .

2 الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .

3 الفقيه 2 : 306 / 1516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الإِحرام .

(1) في المصدر : الرجل .

(2) في المصدر زيادة : الله تعالى .

(3) في المصدر : للحج .

(4) مرّ في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الإِحرام .

الصفحة 184 من 569