في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام .
[ 17540 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثمّ أُحصر قال : يبعث بهديه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
8 باب أنّ من اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثم أُحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء الحج والعمرة ، وإن له التحلّل وإن لم يشترط
[ 17541 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كلّ شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المُحرم .
ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ .
____________________
3 الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 369 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .




