عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى نحوه (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (3) .
6 باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
[ 17535 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنّما يكون عليه التقصير .
[ 17536 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين ( عليه السلام ) معتمراً وقد ساق بدنةً حتّى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها ____________________
(2) الكافي 4 : 370 / 6 .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب بقيّة الكفارات .
الباب 6 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 368 / 1 .
2 الفقيه 2 : 305 / 1515 .
(1) البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والأمعاء . تاج العروس ( برسم ) 8 : 199 .




