مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 569

السلام ) أنّهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل (1) ما خرج منه .

[ 17532 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثمّ أُحصر ؟ قال : يبعث بهديه .

قلت : هل يستمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

5 باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له الحلق ويكفّر

[ 17533 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يُطعم ستّة مساكين .

[ 17534 ] 2 وعنه ، عن محمّد ، عن أحمد (1) ، عن مثنّى ، عن زرارة ، ____________________

(1) في المصدر : بمثل .

2 الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 3 عن هذه الأبواب .

الباب 5 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 423 / 1469 .

2 التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بقية الكفارات .

(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد .

الصفحة 180 من 569