3 التهذيب 5 : 345 / 1194 .
8 باب أنّ المُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء
[ 17132 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأً فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام قلت : إنّه أرادني ، قال : إن (1) أرادك فاقتله .
[ 17133 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من الطعام .
ورواه الكلينيّ كما مرّ في التروك (1) .
[ 17134 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال (1) : إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئاً من طعام .
____________________
الباب 8 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 364 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في المصدر : كل شيء .
2 التهذيب 5 : 365 / 1271 .
(1) مرّ في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الإِحرام .
3 التهذيب 5 : 345 / 1195 .
(1) في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم . . .
وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الأخير في الباب 81 من أبواب تروك الإِحرام .




