مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 569

3 باب أنّ من أُحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجباً ، فإن مات فمن ماله ، وكذا من صد ثمّ زال عذره

[ 17529 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحج من قابل والعمرة (1) .

قلت : فإن مات وهو مُحرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجّة الإِسلام ، ويعتمر إنّما هو شيء عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب نحوه ، إلّا أنّه قال : إن ظنّ أنّه يدرك هديه قبل أن ينحر (2) .

[ 17530 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________

الباب 3 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

(1) في المصدر : أو العمرة .

(2) التهذيب 5 : 422 / 1466 .

2 الكافي 4 : 371 / 8 .

الصفحة 178 من 569