مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 569

2 باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى للحاج ، ومكة للمُعتمر ، فإذا بلغ أحلّ وقصر ، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكّن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك

[ 17527 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اُحصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، وإذا (1) كان يوم النحر فليقصّر من رأسه (2) ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي مناسكه (3) ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ .

وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه (4) ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ فرجع إلى أهله وأقام (5) ففاته الحجّ كان (6) عليه الحجّ من ____________________

الباب 2 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 421 / 1465 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : فإذا .

(2) في المصدر : فليقص من رأسه .

(3) في المصدر : تنقضي مناسكه .

(4) في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ) .

(5) في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ) .

(6) في المصدر : وكان .

الصفحة 176 من 569