قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (2) .
أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه .
[ 17525 ] 5 وعن حميد بن رياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه .
قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث .
[ 17526 ] 6 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المحصور بالمرض ، إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجّة الإِسلام ، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فإن شاء حجّ من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه (1) الحج .
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة .
____________________
(2) التهذيب 5 : 464 / 1622 .
5 الكافي 4 : 371 / 9 .
6 المقنعة : 70 .
(1) في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه .




