مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 569

قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (2) .

أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه .

[ 17525 ] 5 وعن حميد بن رياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه .

قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث .

[ 17526 ] 6 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المحصور بالمرض ، إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجّة الإِسلام ، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فإن شاء حجّ من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه (1) الحج .

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة .

____________________

(2) التهذيب 5 : 464 / 1622 .

5 الكافي 4 : 371 / 9 .

6 المقنعة : 70 .

(1) في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه .

الصفحة 175 من 569