18 باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
[ 17517 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه .
[ 17518 ] 2 وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكّة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما يعني محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه (1) .
[ 17519 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر (1) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين .
أقول : حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة (2) .
____________________
الباب 18 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 166 / 723 .
2 الفقيه 2 : 166 / 720 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) التهذيب 5 : 379 / 1324 .
3 التهذيب 5 : 381 / 1331 .
(1) في المصدر : نَزَعَها وكفّر .
(2) راجع الخلاف : مسألة 282 كتاب الحج ، والسرائر : 130 .




