السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (1) .
7 باب أنّ المُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
[ 17129 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في القنبرة (1) والعصفور والصعوة (2) يقتلهم المُحرم ، قال : عليه مدّ من طعام لكلّ واحد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان (3) .
وبإسناده عن عليّ بن السّندي ، عن صفوان مثله (4) .
[ 17130 ] 2 وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنبرة (1) والصعوة والعصفور إذا قتله المحُرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم .
[ 17131 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم قتل عظاية ؟ قال : كفّ من طعام .
____________________
(1) الكافي 4 : 387 / 9 .
الباب 7 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 390 / 8 .
(1) في المصدر : القبّرة .
(2) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . ( حياة الحيوان 2 : 63 ) .
(3) التهذيب 5 : 344 / 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب .
(4) التهذيب 5 : 466 / 1629 .
2 التهذيب 5 : 344 / 1193 .
(1) في المصدر : القبّرة .




