مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 569

السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (1) .

7 باب أنّ المُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام

[ 17129 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في القنبرة (1) والعصفور والصعوة (2) يقتلهم المُحرم ، قال : عليه مدّ من طعام لكلّ واحد .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان (3) .

وبإسناده عن عليّ بن السّندي ، عن صفوان مثله (4) .

[ 17130 ] 2 وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنبرة (1) والصعوة والعصفور إذا قتله المحُرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم .

[ 17131 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم قتل عظاية ؟ قال : كفّ من طعام .

____________________

(1) الكافي 4 : 387 / 9 .

الباب 7 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 390 / 8 .

(1) في المصدر : القبّرة .

(2) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . ( حياة الحيوان 2 : 63 ) .

(3) التهذيب 5 : 344 / 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب .

(4) التهذيب 5 : 466 / 1629 .

2 التهذيب 5 : 344 / 1193 .

(1) في المصدر : القبّرة .

الصفحة 17 من 569