محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال مثله (1) .
[ 17515 ] 9 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يُطعم مسكيناً في يده .
17 باب أنّ المُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم
[ 17516 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا .
قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كلّ واحد منهما دم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد البرقي (1) ، عن حفص بن البختري (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي (3) .
____________________
(1) الكافي 4 : 361 / 10 .
9 الكافي 4 : 361 / 9 .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 367 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 94 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في التهذيب : أحمد بن محمد ، عن البرقي .
(2) التهذيب 5 : 385 / 1343 .
(3) التهذيب 5 : 463 / 1618 وفيه : البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري . . .




