[ 17512 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (1) ؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج .
[ 17513 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي (1) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في مُحرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء .
أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمّد ، واستدلّ بما مرّ (2) .
[ 17514 ] 8 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً ؟ فقال : لا يضره .
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك ، ويمكن الحمل على الإِنكار وعلى تعمّد العبث دون النتف ، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفارة .
____________________
6 التهذيب 5 : 339 / 1172 ، والاستبصار 2 : 198 / 670 .
(1) في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ) .
7 التهذيب 5 : 339 / 1173 ، والاستبصار 2 : 198 / 671 .
(1) في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي .
(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
8 التهذيب 5 : 339 / 1175 ، والاستبصار 2 : 199 / 673 .




