أحمد القلانسي ، عن محمّد بن الوليد (1) ، عن أبان (2) ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أيّ شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء .
[ 17506 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك (1) .
16 باب أنّ المُحرم إذا مسّ شعره عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء
[ 15707 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة (1) ، قال : يطعم كفّاً من طعام أو كفين .
____________________
(1) في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد .
(2) في نسخة : أبان بن عثمان .
8 الفقيه 2 : 230 / 1090 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) تقدم في الباب 78 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 16 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 5 : 338 / 1169 ، والاستبصار 2 : 198 / 667 .
(1) في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ) .




