السلام ) قال : المُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل (1) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده .
[ 17502 ] 4 وعنه ، عن الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني ، وقال : تصدّق بكفّ من طعام .
[ 17503 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شيء عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يُدمِ ، ولا يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 17504 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها .
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان .
[ 17505 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ____________________
(1) في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ) .
4 التهذيب 5 : 337 / 1163 .
5 التهذيب 5 : 337 / 1165 ، والاستبصار 2 : 197 / 663 .
(1) الفقيه 2 : 229 / 1086 .
6 التهذيب 5 : 337 / 1166 ، والاستبصار 2 : 197 / 664 .
7 الكافي 4 : 365 / 12 .




