عبد الرحمن يعنى ابن أبي نجران عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه (1) فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (2) فأمره رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكلّ شيء في القرآن ( أَوْ ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ ) (3) فعليه كذا فالأوّل بالخيار (4) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (5) .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فالأول الخيار (6) .
[ 17495 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (1) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطىٰ ما لا ينبغي للمُحرم ____________________
(1) في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ) .
(2) و (3) البقرة 2 : 196 .
(4) في نسخة : فالأولى الخيار ( هامش المخطوط ) .
(5) المقنع : 75 .
(6) الكافي 4 : 358 / 2 ، وفيه : فالأولىٰ الخيار .
2 التهذيب 5 : 333 / 1148 ، والاستبصار 2 : 195 / 657 .
(1) البقرة 2 : 196 .




