البزاز (1) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفيّ قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه ، فقال : على الذي أفتىٰ شاة .
[ 17493 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، وزاد : قلت : فإنّها طوال قال : وإن كانت (2) .
14 باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى
[ 17494 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
(1) في نسخة : محمد الخراز ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 4 : 360 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) الفقيه 2 : 228 / 1078 .
(2) التهذيب 5 : 314 / 1082 .
الباب 14 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 333 / 1147 ، والاستبصار 2 : 195 / 656 .




