[ 17490 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفّين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكفّ ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكفّ ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً ، وإن لم يكن مخصوصاً بالنسيان ، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مر (2) .
[ 17491 ] 6 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلّم المُحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
13 باب أنّ المُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة
[ 17492 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ____________________
5 الكافي 4 : 360 / 4 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
6 الكافي 4 : 360 / 5 .
(1) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 333 / 1146 .




