[ 17488 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم ينسى فيقلّم ظفراً من أظافيره قال : يتصدّق بكفّ من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفّين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث أكفّ ، كل ظفر كفّ حتّى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان (1) .
[ 17489 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تطول أظفاره أو ينكسر (1) بعضها فيؤذيه (2) ؟ قال : لا يقص منها شيئاً إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار مثله (3) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (4) .
____________________
3 التهذيب 5 : 332 / 1143 ، والاستبصار 2 : 194 / 653 .
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 الفقيه 2 : 228 / 1077 ، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في نسخة : إلى أن ينكسر ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 314 / 1083 .
(4) الكافي 4 : 360 / 3 .




