12 باب أنّ المُحرم إذا تعمّد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مُدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان
[ 17486 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قص (1) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم ؟ قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة (2) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (3) ، عن أبي بصير نحوه ، إلّا أنه قال : عليه مُدّ من طعام (4) .
[ 17487 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مُدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة .
____________________
الباب 12 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 332 / 1141 ، والاستبصار 2 : 194 / 651 .
(1) في الفقيه والاستبصار : قلّم ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : قلت :
(3) في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 227 / 1075 .
2 التهذيب 5 : 332 / 1142 ، والاستبصار 2 : 194 / 652 .




