أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
11 باب أنّ المُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
[ 17484 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلّا أنّه قال : إبطه بغير تثنية (2) .
[ 17485 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب .
____________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .
الباب 11 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 340 / 1177 ، والاستبصار 2 : 199 / 675 .
(1) في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 228 / 1079 .
2 التهذيب 5 : 340 / 1178 ، والاستبصار 2 : 200 / 676 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .




