مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 569

أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 17479 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .

[ 17480 ] 3 قال : وفي خبر آخر : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .

[ 17481 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلّا إصبعاً واحداً ؟ قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .

[ 17482 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .

[ 17483 ] 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة .

____________________

(1) التهذيب 5 : 339 / 1174 ، والاستبصار 2 : 199 / 672 .

2 الفقيه 2 : 228 / 1076 .

3 الفقيه 2 : 228 / 1080 .

4 التهذيب 5 : 332 / 1144 ، والاستبصار 2 : 195 / 654 .

5 التهذيب 5 : 333 / 1145 ، والاستبصار 2 : 195 / 655 .

6 التهذيب 5 : 369 / 1287 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .

الصفحة 156 من 569