9 باب أنّ المُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطرّ إليها
[ 17477 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكلّ صنف منها فداء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : من الثياب مختلفة (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (2) .
10 باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
[ 17478 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً ____________________
الباب 9 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 384 / 1340 .
(1) الفقيه 2 : 219 / 1005 .
(2) الكافي 4 : 348 / 2 .
الباب 10 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 361 / 8 .




