مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 569

9 باب أنّ المُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطرّ إليها

[ 17477 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكلّ صنف منها فداء .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : من الثياب مختلفة (1) .

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (2) .

10 باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه

[ 17478 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً ____________________

الباب 9 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 384 / 1340 .

(1) الفقيه 2 : 219 / 1005 .

(2) الكافي 4 : 348 / 2 .

الباب 10 فيه 6 أحاديث

1 الكافي 4 : 361 / 8 .

الصفحة 155 من 569