[ 17474 ] 3 وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لرجل أعجميّ أحرم في قميصه : أخرجه من رأسك ، فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه . . . الحديث .
[ 17475 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً (1) أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .
[ 17476 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : لكلّ شيء خرجت (1) من حجّك فعليه (2) فيه دم تهريقه حيث شئت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) .
____________________
3 التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الإِحرام .
4 الكافي 4 : 348 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : أو ساهياً .
5 قرب الإِسناد : 104 .
(1) في المصدر : جرحت .
(2) في المصدر : فعليك .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .




