مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 569

نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو مُحرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المُدّ على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمّن مكّة محمول على إحرام العُمرة ، وما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مر (4) .

7 باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في إحرام العُمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان

[ 17470 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإِحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس ، فقال : ظلّل وأرِق دماً ، فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال : فأرق دمين .

____________________

(1) الفقيه 2 : 226 / 1062 .

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 ، وفي الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد .

(3) يأتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب .

(4) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد .

الباب 7 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 311 / 1067 .

الصفحة 152 من 569