نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو مُحرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المُدّ على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمّن مكّة محمول على إحرام العُمرة ، وما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مر (4) .
7 باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في إحرام العُمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان
[ 17470 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإِحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس ، فقال : ظلّل وأرِق دماً ، فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال : فأرق دمين .
____________________
(1) الفقيه 2 : 226 / 1062 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 ، وفي الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد .
(3) يأتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب .
(4) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 7 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 311 / 1067 .




