سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يظلّل على نفسه ، فقال : أمن علّة ؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم ، فقال : هي علّة يظلّل ويفدي .
[ 17446 ] 5 وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المُحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1) .
[ 17467 ] 6 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
[ 17468 ] 7 ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علّة ، ثمّ زاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا .
[ 17469 ] 8 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي ____________________
5 التهذيب 5 : 311 / 1066 ، والاستبصار 2 : 187 / 626 .
(1) الكافي 4 : 351 / 9 .
6 الكافي 4 : 351 / 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد ، وصدره في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) التهذيب 5 : 311 / 1065 ، والاستبصار 2 : 186 / 625 .
7 الفقيه 2 : 226 / 1063 .
8 الكافي 4 : 351 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الإِحرام .




