قتل ثعلباً ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنباً ؟ قال : مثل ما في الثعلب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله ، إلّا أنه قال : عن مُحرم (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
[ 17125 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المُحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
[ 17126 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم .
____________________
(1) في المصدر : مثل ما على الثعلب .
(2) التهذيب 5 : 343 / 1188 .
(3) الفقيه 2 : 233 / 1116 .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 344 / 1190 .
2 الكافي 4 : 390 / 9 .




