[ 17459 ] 9 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : كفارة مسّ الطيب للمُحرم أن يستغفر الله .
أقول : هذا محمول على النسيان لما مرّ (1) ، أو على العجز عن الكفّارة .
5 باب أنّ المُحرم إذا غطّىٰ رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسياناً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية .
[ 17460 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : المُحرم إذا غطّىٰ رأسه فليطعم مسكيناً في يده . . . الحديث .
[ 17461 ] 2 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم غطّىٰ رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه .
____________________
9 المقنعة : 70 .
(1) مرّ في الحديثين 1 و 6 من هذا الباب .
الباب 5 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب تروك الإِحرام .
2 التهذيب 5 : 307 / 1050 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الإِحرام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .




