مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 569

[ 17456 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته .

[ 17457 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شيء .

وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء (1) يغسله أيضاً وليحذر .

[ 17458 ] 8 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا مُحرم ؟ فقال : إذا أردتم الإِحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك .

أقول : حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإِحرام (1) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم .

____________________

6 الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الإِحرام .

7 الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) ليس في المصدر .

8 الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) تقدم في الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب تروك الإِحرام .

الصفحة 148 من 569