ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون إلّا أنّه أسقط قوله : فيه زعفران (1) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله ، إلّا أنّه قال : حتّى شبعت وأنا مُحرم (2) .
[ 17450 ] 2 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمّن يرويه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به ، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
4 باب أنّ المُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء .
[ 17451 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي ____________________
(1) الكافي 4 : 354 / 9 .
(2) الفقيه 2 : 223 / 1045 .
2 معاني الأخبار : 339 / 9 .
(1) يأتي في الباب 20 من أبواب العود إلى منىٰ .
الباب 4 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 2 : 223 / 1046 .




