حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي .
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (1) .
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصيد (2) .
[ 17448 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) في حديث قال : وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم .
3 باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفارة لما لا يعلم .
[ 17449 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً ثمّ تصدّق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .
____________________
(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
3 التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب 3 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 298 / 1008 ، والاستبصار 2 : 178 / 592 .




