[ 17445 ] 10 العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لأن الله تعالى قال : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة .
أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر (2) .
2 باب أنّه يجب على المُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة .
[ 17446 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في حديث : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17447 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
10 تفسير العياشي 1 : 95 / 255 .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) مرّ في الحديث 8 من هذا الباب .
الباب 2 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) التهذيب 5 : 297 / 1004 .
2 الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .




