فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو مُحرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به .
[ 17441 ] 6 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة .
[ 17442 ] 7 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه .
[ 17443 ] 8 وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر (1) .
[ 17444 ] 9 وبإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور .
____________________
6 التهذيب 5 : 335 / 1153 .
7 التهذيب 5 : 335 / 1154 ، والاستبصار 2 : 197 / 665 .
(1) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبد الله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في التهذيب .
8 التهذيب 5 : 335 / 1156 ، والاستبصار 2 : 197 / 666 .
(1) مرّ في الأحاديث 2 6 من هذا الباب .
9 التهذيب 5 : 335 / 1155 .




