مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 569

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير (2) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .

[ 17438 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به .

قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال وإنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله .

[ 17439 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم .

[ 17440 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ____________________

(2) معاني الأخبار : 295 .

(3) مستطرفات السرائر : 32 / 29 .

3 الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام .

4 الكافي 4 : 338 / 4 .

5 التهذيب 5 : 335 / 1152 .

الصفحة 142 من 569