أبواب بقية كفارات الاحرام
1 باب ما يجب على المُحرم في الجدال
[ 17436 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17437 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطىء بقرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : دم يهريقه شاة (1) .
____________________
أبواب بقية كفارات الإِحرام الباب 1 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 297 / 1004 .
2 الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 212 / 968 .




