مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 569

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت مُحرمة بدنة ، وإن لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

22 باب أنّ المُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها

[ 17435 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و (1) لا يفسدوا عليه حجّه .

ورواه في ( المقنع ) كذلك (2) .

____________________

(1) التهذيب 5 : 330 / 1138 .

(2) تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين 14 و 15 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 22 فيه حديث واحد

1 الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشكّ في الواو .

(2) المقنع : 76 .

الصفحة 140 من 569