عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت مُحرمة بدنة ، وإن لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
22 باب أنّ المُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
[ 17435 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و (1) لا يفسدوا عليه حجّه .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (2) .
____________________
(1) التهذيب 5 : 330 / 1138 .
(2) تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين 14 و 15 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 22 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشكّ في الواو .
(2) المقنع : 76 .




