أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
4 باب أنّ المُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة
[ 17121 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ؟ فقال : في الأرنب دم شاة .
[ 17122 ] 2 وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأرنب يصيبه المُحرم ؟ فقال : شاة ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) .
[ 17123 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ، فقال : في الأرنب شاة .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 17124 ] 4 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ____________________
(1) يأتي في الأبواب 4 11 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 233 / 1114 .
2 الفقيه 2 : 233 / 1115 .
3 التهذيب 5 : 343 / 1189 .
(1) الكافي 4 : 387 / 8 .
4 الكافي 4 : 386 / 7 .




