مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 569

عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثمّ رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحجّ من قابل ، وليس على زوجها شيء .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (2) .

20 باب أنّ المُحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع كلامها ، أو تسمّع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شيء

[ 17430 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء .

[ 17431 ] 2 وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .

____________________

(1) الفقيه 2 : 241 / 1151 .

(2) التهذيب 5 : 475 / 1676 .

الباب 20 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 4 : 377 / 12 .

2 الكافي 4 : 377 / 11 .

الصفحة 138 من 569