مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 569

محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حمّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقبّل أُمّه ، قال : لا بأس (1) ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 17427 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ، قال : يهريق دماً ، وإن كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دماً .

[ 17428 ] 7 وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة في حديث أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) إن كان محرماً ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .

19 باب حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها

[ 17429 ] 1 محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن ____________________

(1) في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 5 : 328 / 1127 .

6 التهذيب 5 : 473 / 1666 .

7 التهذيب 5 : 485 / 1732 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) سبق في الحديث ( 3 ) من هذا الباب .

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من هذه الأبواب .

الباب 19 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 450 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف .

الصفحة 137 من 569