وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه ، إلّا أنّه قال : دم شاة (4) .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (5) .
[ 17421 ] 7 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : حمله الشيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم (1) .
18 باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
[ 17422 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(3) التهذيب 5 : 326 / 1120 .
(4) الفقيه 2 : 214 / 972 .
(5) المقنع : 76 .
7 التهذيب 5 : 327 / 1122 ، والاستبصار 2 : 192 / 643 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 18 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 375 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .




