مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 569

[ 17418 ] 4 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) مثله (1) .

[ 17419 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمّد (1) ودرست (2) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزّلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك .

[ 17420 ] 6 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل (1) حمل امرأته وهو مُحرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسّها (2) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء .

____________________

4 الكافي 4 : 380 / 8 .

(1) التهذيب 5 : 479 / 1698 .

5 التهذيب 5 : 326 / 1118 .

(1) في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : عن درست .

6 التهذيب 5 : 326 / 1119 .

(1) في المصدر : رجل محرم .

(2) في المصدر : ومسها .

الصفحة 134 من 569