مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 569

مُحرم (1) فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم .

وقال : في المُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : لا شيء عليه (2) .

[ 17416 ] 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .

[ 17417 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار إنّ حال المُحرم ضيقة إلى أن قال : ومن مسّ امرأته بيده وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

____________________

(1) ليس في المصدر .

(2) التهذيب 5 : 325 / 1117 ، والاستبصار 2 : 191 / 642 .

2 الكافي 4 : 375 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .

3 الكافي 4 : 376 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الإِحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 .

الصفحة 133 من 569