[ 17413 ] 4 وفي نسخة قال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فشاة ، أما إنّي لم أجعلها عليه . . . وذكر مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار وذكر مثل رواية الشيخ (1) .
[ 17414 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار في مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء .
17 باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .
[ 17415 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو ____________________
4 علل الشرائع : 456 / 1 .
(1) المحاسن : 319 / 51 .
5 الكافي 4 : 377 / 8 .
الباب 17 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 375 / 1 .




