ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى (3) .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (4) .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (5) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشيخ (6) .
ورواه أيضاً فيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (7) .
[ 17412 ] 3 ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه بدنة ، أما إنّي لم أجعلها عليه (1) لّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه .
____________________
(3) الفقيه 2 : 213 / 971 .
(4) المقنع : 76 .
(5) الكافي 4 : 377 / 7 .
(6) علل الشرائع : 590 / 39 .
(7) علل الشرائع : 458 / 1 .
3 علل الشرائع : 456 / 1 ، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( 4 ) هنا ، وقد ورد في البحار 99 : 169 / 4 كما ورد في المتن .
(1) في المصدر زيادة : لمنيه .




