أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو مُحرم بدنة والحجّ من قابل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
16 باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً
[ 17410 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة .
[ 17411 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً (1) فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة .
ثمّ قال : أما إنّي لم أجعل عليه هذا ( لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر ) (2) إلى ما لا يحلّ له .
____________________
(1) التهذيب 5 : 324 / 1113 ، والاستبصار 2 : 192 / 646 .
الباب 16 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 325 / 1116 .
2 التهذيب 5 : 325 / 1115 .
(1) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ) .




