مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 569

أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلّما أتى به المُحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلّا الصيد ، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكلّ ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه ، وإن دلّ على الصيد وهو مُحرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة ، وإن أصابه ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمُحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمُحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وذكر أنّ المأمون أمر أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .

[ 17119 ] 3 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المُحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المُحرم في صيده في الحلّ فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرم (1) لا حرج عليه في ذلك .

[ 17120 ] 4 قال : وقال ( عليه السلام ) : المُحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده .

____________________

(2) تفسير القمي 1 : 183 .

3 المقنعة : 70 .

(1) في المصدر : المحرم .

4 المقنعة : 70 .

الصفحة 13 من 569