مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 569

صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (2) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .

أقول : ويدلّ على نفي وجوب الحجّ من قابل ما تقدّم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج (4) .

15 باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحج من قابل

[ 17409 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن صبّاح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في مُحرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ____________________

(1) في المصدر : عن المحرم .

(2) الكافي 4 : 376 / 5 .

(3) التهذيب 5 : 327 / 1124 .

(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .

الباب 15 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 376 / 6 .

الصفحة 129 من 569