صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (2) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
أقول : ويدلّ على نفي وجوب الحجّ من قابل ما تقدّم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج (4) .
15 باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحج من قابل
[ 17409 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن صبّاح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في مُحرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ____________________
(1) في المصدر : عن المحرم .
(2) الكافي 4 : 376 / 5 .
(3) التهذيب 5 : 327 / 1124 .
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 376 / 6 .




