عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 17407 ] 5 وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حمّاد ، عن الحلبي (2) .
أقول : قد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
14 باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ 17408 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ____________________
(1) التهذيب 5 : 161 / 539 .
(2) الفقيه 2 : 237 / 1132 .
5 الفقيه 2 : 237 / 1130 .
(1) كتب هنا من المخطوط : ( كذا بخطه ) وكأنه اشارة الى وجود اسم ( محمد بن أبي عمير ) في المصدر .
(2) الكافي 4 : 440 / 4 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 324 / 1114 .




