ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (6) .
[ 17401 ] 3 وعن علي بن رئاب (1) ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر .
[ 17402 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطىء أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في أحاديث السعي (1) .
13 باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر
[ 17403 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ أنه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصر ____________________
(6) التهذيب 5 : 323 / 1111 .
3 الفقيه 2 : 276 / 1345 .
(1) في المصدر : علي بن مهزيار .
4 الكافي 4 : 538 / 1 .
(1) يأتي في الباب 14 من أبواب السعي .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 160 / 535 .




