12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
[ 17399 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة .
[ 17400 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم (1) بمكّة (2) حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأهله (3) فيحرم منه (4) ويعتمر .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب (5) .
____________________
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 324 / 1112 .
2 الفقيه 2 : 275 / 1344 .
(1) في المصدر : ويقيم .
(2) في التهذيب زيادة : محلّاً ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب والكافي : لأهل بلاده ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
(5) الكافي 4 : 538 / 2 .




