مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 569

فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتّقيتك ، ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء .

[ 17395 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة (1) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة .

[ 17396 ] 7 عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألت أبي جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة (1) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) .

____________________

6 المقنع : 90 .

(1) في المصدر : على المرأة .

7 مسائل علي بن جعفر : 103 / 1 .

(1) هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثاً وأكثرها مروي في قرب الإِسناد وفي الكتب الأربعة وغيرها . ( منه . قدّه ) .

(2) قرب الإِسناد : 107 .

(3) تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين 20 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 9 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الباب 58 من أبواب الطواف .

الصفحة 122 من 569